محمد بن علي الصبان الشافعي

43

حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني

فضرورة . وأجاز ذلك الكوفيون إلا الفراء . الثاني : إذا تأخر القسم وقرن بالفاء وجب جعل الجواب له ، والجملة القسمية حينئذ هي الجواب . وأجاز ابن السراج أن تنوى الفاء فيعطى القسم المتأخر مع نيتها ما أعطيه مع اللفظ بها ، فأجاز إن تقم بعلم اللّه لأزورنك على تقدير فبعلم اللّه ، ولم يذكر شاهدا . وينبغي أن لا يجوز ذلك لأن حذف فاء جواب الشرط لا يجوز عند الجمهور إلا في الضرورة . الثالث : لم ينبه هنا على اجتماع الشرطين فنذكره مختصرا : إذا توالى شرطان دون عطف فالجواب لأولهما ، والثاني مقيد للأول كتقييده بحال واقعة موقعه كقوله :